السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
93
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لأن شكه الفعلي « 1 » وإن كان بعد تجاوز المحل « 2 » بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز « 3 » المحل وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط « 4 » قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمَّ إعادة الصلاة ولكن لا يبعد جواز « 5 » الاكتفاء « 6 » بالقضاء وسجدتا السهو عملا بأصالة عدم « 7 » الإتيان بالسجدة « 8 » وعدم زيادة الركوع الحادية والخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
--> ( 1 ) ولما يأتي في المسألة التاسعة والخمسين من المدار في الغير في باب قاعدة التجاوز على الغير الشرعي فلا يشمل ما وجب الغائه كالقنوت في المقام ( شريعتمداري ) . ( 2 ) بل قبله لان القنوت كالعدم كما مرّ نظيره ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل هو فعلا قبل تجاوز المحل على الأظهر ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يترك مع فوت المحل الذكرى ومع عدم فوته يأتي بالسجدة ويعيد الصلاة على الأحوط وما في المتن من جريان الأصلين غير تام لعدم جريان أصالة عدم السجدة لاثبات القضاء وسجدة السهو لان الموضوع للحكم ليس الترك المطلق والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة ( خ ) . ( 5 ) بل هو الأقوى لانحلال العلم الاجمالي باصالة عدم الإتيان بالسجدة الجارية بعد فقد حاكمها لفقد بعض أركانه بخلاف أصالة عدم الإتيان بالسجدة الواحدة لتمام شرائطها بلا معارض لها حتّى أصالة عدم الزيادة على فرض جريانها وعدم سقوطها في الرتبة السابقة على رتبة جريان أصالة عدم الإتيان بالسجدة لعدم التنافي بين مقتضائهما فيبنى على صحة الصلاة وعدم الإتيان بالسجدة حتّى على القول بكفاية نفس العلم الاجمالي لعدم شمول دليل الاعتبار لمثل المقام كما لا يخفى ( شاهرودي ) . ( 6 ) بل هو الأظهر لا لما ذكر بل لجريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع من دون معارض لان كل ما لا يترتب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتب عليه البطلان وعليه فتجرى أصالة عدم الإتيان بالسجدة ويترتب عليه اثره ( خوئي ) . ( 7 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) وعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إليها لأنّها لا رى لاثبات الفاسد وجريانها لاحراز عدم زيادة الركوع ولا يجب سجدة السهو ( قمّيّ ) ( 8 ) بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة اما لبطلان الصلاة بزيادة الركوع أو لترك السجدة على تقدير صحة الصلاة وتقدم نظيره في حاشية بعض المسائل السابقة ( شريعتمداري ) .